فهرس الكتاب

الصفحة 2129 من 5060

النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما"، ولم يذكر الحميدي في"جَمْعِه بين الصحيحين"غير ذلك، نعم لفظ النسائي:"كان يخطب الخطبتين قائمًا، وكان يفصل بينهما بجلوس"، وهو قريب من لفظ المصنف، ورواه الدارقطني [1] بلفظ المصنف [سواء] [2] ."

الرابع: الخطبة بضم الخاء: الكلام المؤلَّف المتضمِّن وعظًا وإبلاغًا.

يقال: خطب -بضم الطاء- خِطابةً -بكسر- الخاء [3] .

الخامس: في الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة.

الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين.

قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء.

وقال الحسن البصري وأهل الظاهر وابن الماجشون. عن مالك: أنها تصح بلا خطبة.

وقال أبو حنيفة: تجزئ واحدة [4] فإن

="اليوم"عوض"الآن"، فهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ليس لفظ الشيخين ولا أحدهما. اهـ.

(1) الدارقطني (2/ 20) ، وانظر: تنبيه الزركشي على العمدة في مجلة الجامعة عدد (75، 76) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) ويقال: خطبة بضم الخاء وخَطابة بفتحها، وأما خطبة المرأة، فبالكسر.

(4) قال ابن قاسم في حاشية الروض (2/ 443) : حكاه النووي إجماعًا، إلَّا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت