مستنكر [1] ، وأقوى من هذا العذر: [ما ورد أنه] [2] - عليه الصلاة والسلام -"مكث حتى فرغ من الركعتين" [3] ، فحينئذٍ يكون المانع من عدم الركوع يعني الركعتين منتفيًا فثبت الركوع، وعلى هذا أيضًا ترد الصيغة التي فيها العموم، على أن الدارقطني وهمَّ هذه الراوية. وقال: الصواب إرسالها [4] .
وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث كما نقله القرطبي في"المفهم" [5] : إلى الجمع بين الأمرين، فخيَّر بين الركوع وتركه، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل.
ونقل [عن] [6] الأوزاعي أنه إنما يركعهما من لم يركعهما في بيته، وكأن [الأوزاعي] [7] حمل الركعتين على سنة الجمعة[لا على
التحية] [8] وإلاَّ فلا يستقيم قوله [9] .
(1) قال ابن حجر في الفتح (2/ 411) : وكأنه يشير إلى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص.
(2) في ن ب ساقطة.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 15) ، وضعفه. وانظر: فتح الباري (2/ 409) ، وتخريج الأحاديث الضعيفة من سنن الدارقطني (165، 166) .
(4) المرجع السابق.
(5) (3/ 1471) وأيضًا ما قبله من الأقوال.
(6) في ن ب ساقطة.
(7) في الأصل (المازري) ، والتصحيح من ن ب.
(8) زيادة من ن ب.
(9) انظر: فتح الباري (2/ 410) ، والمفهم (3/ 1470) .