فهرس الكتاب

الصفحة 2072 من 5060

الرابع: اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة فجوّزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك [1] .

والقفال الشاشي [2] الكبير من الشافعية، وحكاه الخطابي [3] عنه عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث،

واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس -وقد قيل له: لم جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا سفر؟: أراد أن لا يحرج أمته.

ولم يعلله بمرض ولا غيره.

وقولي:"من غير اتخاذه عادة"كذا قيده النووي في"شرح [مسلم] " [4] وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة ببعض البلدان

من غير حاجة، فهو خرق إجماع منهم [5] .

= محكم، وقيل هو تعزير. اهـ. انظر: الفتاوى الفهارس (1/ 450 - 367/ 2، 368) ، وسيأتي زيادة بيان له إن شاء الله في باب حد شارب الخمر.

(1) انظر: الاستذكار (6/ 33) .

(2) سبقت ترجمته.

(3) انظر: معالم السنن (2/ 55) .

(4) زيادة من ن ب. انظر: شرح مسلم للنووي (5/ 219) .

(5) جاء عن عمر - رضي الله عنه: أن من الكبائر الجمع لغير عذر بين الصلاتين، وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز، وحُكي أنه إجماع. اهـ، من حاشيته الروض (2/ 401) ، وانظر الفتاوى: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، والفهارس (37/ 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت