فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 5060

ونقل ابن بطال [1] وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير قال: وحمل الشافعي [2] هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا، حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا. انتهى.

ويرد هذا التأويل قول ابن عباس: كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تقرر [من] [3] أن"كان"هذه تعطى [المداومة] [4] أو الأكثرية على ما مر.

وقوله أيضًا:"كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك".

وقوله:"ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلَّا بالتكبير"كله ظاهره التكرار والمداومة على ذلك.

وحمله بعض متأخري المالكية على تكبير أيام التشريق: وما أبعده.

وذكر بعض المصنفين في كتاب"ما العوام عليه موافقون للسنَّة والصواب دون الفقهاء"وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات. والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله.

(1) انظر: شرح مسلم للنووي، فقد ساقه بتمامه (5/ 84) ، وانظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام للشيخ سليمان بن سحمان (52) .

(2) انظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام للشيخ سيمان بن سحمان (53) .

(3) ساقط من الأصل، ومثبتة في ن ب د.

(4) في ن ب د (الدوام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت