على [عدم] [1] وجوبه، والاثم بتركه، كذا استدل بهذا الشيخ تقي الدين [2] والنووي [3] وغيرهما وقبلهم الشافعي في"الأم"، وقد يقال: عدم أمره - عليه الصلاة والسلام - له بوضع شيء على عاتقه مع ضيق ثوبه لعلمه بعجزه عن ستره؛ والعاجز معذور في ذلك بخلاف القادر.
وقال الباجي [4] : ووسَّع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في النافلة، وكرهه في الفريضة.
(1) في ن ب ساقطة.
(2) إحكام الأحكام (2/ 510) .
(3) شرح مسلم (4/ 232) .
(4) المنتقى (1/ 248) .