فهرس الكتاب

الصفحة 1806 من 5060

على [عدم] [1] وجوبه، والاثم بتركه، كذا استدل بهذا الشيخ تقي الدين [2] والنووي [3] وغيرهما وقبلهم الشافعي في"الأم"، وقد يقال: عدم أمره - عليه الصلاة والسلام - له بوضع شيء على عاتقه مع ضيق ثوبه لعلمه بعجزه عن ستره؛ والعاجز معذور في ذلك بخلاف القادر.

وقال الباجي [4] : ووسَّع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في النافلة، وكرهه في الفريضة.

(1) في ن ب ساقطة.

(2) إحكام الأحكام (2/ 510) .

(3) شرح مسلم (4/ 232) .

(4) المنتقى (1/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت