فهرس الكتاب

الصفحة 1738 من 5060

الوجه الأول: في هذا الحديث استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين والجمهور على عدم وجوبها.

وقال داود وأصحابه: بالوجوب، وظاهر مذهب مالك إنهما من النوافل.

وقيل: من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل.

وتمسك من قال: بالوجوب بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وظاهره التحريم:

وبالرواية الواردة بصيغة الأمر بهما، وظاهره الوجوب ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل.

وغيرهم: استدل على عدم الوجوب بقوله:"خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، وبقوله للسائل لما قال: هل عليَّ غيرها؟:"لا إلَّا أن تطَّوَّع". وحمل صيغة الأمر على الندب، نعم يشكل على ذلك إيجابهم الصلاة على الميت تمسكًا بصيغة الأمر.

الرابع: إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر: هل يركع تحية المسجد؟

اختلف فيه قول مالك رحمه الله، فروى عنه أشهب: أنه يركع.

= من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت