فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 5060

إطلاق اسم الكل يطلق على الجزء، [لكن] [1] بطريق المجاز لا الحقيقة.

والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة، فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدمًا عليه [2] .

السادس: قد يستدل به من يرى وجوبها على العموم؛ لأن صلاة المأموم: صلاة. فتنتفي عند انتفاء قراءتها، فإن وجد دليل يقتضي تخصيصه من هذا العموم قدم، وإلاَّ فالأصل العمل به [3] .

قلت: بل صح ما يدل على عمومه، وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجر، فلما فرغ قال:"لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم هذا يا رسول الله!، قال:"لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" [4] ،"

(1) زيادة من ن د.

(2) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (2/ 389) .

(3) ساقه بمعناه من المرجع السابق.

(4) ابن حبان (1785) ، والدارقطني (1/ 318) ، والحاكم في المستدرك (1/ 238) ، وأبو داود في الصلاة (823) ، والبيهقي في"كتاب القراءة خلف الإِمام"، وفي السنن (2/ 164) ، وفي شرح السنة للبغوي (606) ، والحديث حسنه الترمذي (311) ، والدارقطني، وأخرجه البخاري في جزء القراءة (18، 63) ، قال ابن حجر في الفتح (2/ 242) : وقد ثبت الإِذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وساق الحديث إلى أن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت