وتعريفه الصواب وما جهله، وأن ذلك [ليس] [1] من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني.
التاسعة عشرة: فيه جواز صلاة الفرض منفردًا إذا أتى أي: بفرائضها وشروطها.
العشرون: فيه وجوب القيام للصلاة قبل الدخول فيها على القادر لقوله:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر".
الحادي والعشرون: روى البخاري في [صحيحه] [2] في هذا الحديث: الجلسة بعد السجدة [3] الثانية، ولم يقل أحد بوجوبها، بل اختلفوا في استحبابها، وهذه الرواية ذكرها في كتاب الاستئذان [4] في باب من رد فقال: عليكم السلام، فقد يقال ذكرها فيه أنه يبين له الأكمل من حال الصلاة لا الأقل.
[الثانية] [5] والعشرون: روى النسائي هذا الحديث من رواية رفاعة بن رافع بزيادات وفيها زيادة:"فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها" [6] . قال ابن عبد البر: وهو حديث ثابت، وفي هذه الزيادة
(1) زيادة من ن ب د.
(2) في ن ب ساقطة.
(3) نهاية الجزء الأول من ن ب.
(4) البخاري، الفتح (6251) . انظر: ت (3) ص (163) .
(5) في ن ب (الثاني) .
(6) انظر: ت (1) (161) . وانظر: الدراية في تخريج الهداية (1/ 143) .