فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 5060

قلت: لا بل حكوا الخلاف فيه، وصحح الرافعي في كتبه، والنووي في (المنهاج) : أنه قصير ونقل الإِمام عن الجمهور: أنه طويل.

ونقله النووي في (شرح المهذب) [1] في باب سجود السهو عن الأكثرين، ولم يخالفهم، وصححه في (تحقيقه) في هذا الباب،

وخالف في باب صلاة الجماعة فصحح في (شرح المهذب) [2] .

والتحقيق: أنه قصير، وينبغي أن تكون الفتوى في مذهب الشافعي بما قاله الجمهور مع اعتضاده بالدليل القوي. وفي صحيح ابن حبان [3] من حديث عائشة: أنه - عليه الصلاة والسلام - انتظر فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية في ذات الرقاع في الجلسة ببن السجدتين، فسجد بها السجدة الثانية، وهو صريح في تطويله.

وفائدة الخلاف في تطويله: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من الصلاة أم لا؟. فالقائل بقصره يبطله.

وقيل: لا، حتى ينقل إليه ركنًا قوليًّا: كفاتحة أو تشهد، حكاه الشيخ تقي الدين [4] .

(3) ابن حبان (1873) من حديث عائشة (1878) من حديث أبي هريرة، وصححه ابن خزيمة (1363) ، والبيهقي (3/ 265) ، وأحمد (6/ 275) ، وصححه الحاكم (1/ 336، 337) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(4) إحكام الأحكام (2/ 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت