إما الخروج عما تقتضيه لفظة"كان"من المداومة أو الأكثرية.
وإما أن يقال الحديث [واحد] [1] اختلفت [رواته] [2] عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم [ممن] [3] قاله، وهذا هو الوجه الثاني، -يعني اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية، ولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه [من] [4] نفاه، فإن المثبت [مقدم] [5] على النافى، لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإِثبات محصورين في محل واحد، [والنفي والإِثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلَّا أن يقال باختلاف هذه الأحوال] [6] [بالنسبة إلى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد] [7] بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلَّا بما قدمناه
(1) زيادة من إحكام الأحكام (2/ 327) .
(2) في الأصل (إلى من) ، والتصحيح من إحكام الأحكام.
(3) في جميع النسخ (من) ، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(4) في ن ب (ما) .
(5) في ن ب ساقطة.
(6) ساقطة من ن ب.
(7) زيادة من ن د، ومن إحكام الأحكام (2/ 328) .