فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 5060

وقال القرطبي وغيره: من خالف الإِمام فقد خالف سنة المأموم، وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء.

وقال ابن قدامة في المغني [1] : إن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتمًا بالإِمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإِمام سهوًا أو جهلًا فلا شيء عليه، فإن سبقه عالمًا بتحريمه فقال أحمد في"رسالته" [2] : ليس لمن سبق الإِمام صلاة لقوله:"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام"الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.

عاشرها: فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها.

الحادي عشر: فيه وجوب متابعة الإِمام، وقال القاضي عياض: لا خلاف أن متابعة الإِمام من سنن الصلاة.

الثاني عشر: فيه كمال شفقته - عليه الصلاة والسلام - بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتب على المخالفة.

الثالث عشر: قال صاحب القبس [3] : جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أن [الشيطان مسلط] [4] على الإِنسان من إفساد صلاته [عليه] [5] قولًا بالوسوسة

(1) المغني (2/ 210) .

(2) الرسالة السنية، مطبوعة مع مجموعة الأحاديث النجدية (446) . وذكره ابن حجر في الفتح عنه (2/ 183) .

(3) القبس (1/ 342) مع اختلاف يسير.

(4) في ن ب (أن الله يسلط) .

(5) في ن ب ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت