للاعتراض، كما تقدم في قول عائشة حين [سألتها معاذة] [1] :"كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [2] فأجابتها بالنص دون المعنى.
عاشرها: فيه تلقى المسافر.
الحادي عشر: فيه سؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة.
الثاني عشر: فيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله يسأله عنه.
الثالث عشر: فيه الجواب عن السؤال بالدليل، و [نص] [3] الصحابي وقوله حجة [فيما يخالف] [4] .
الرابع عشر: فيه التلطف في إنكار ما خفي على المنكر حتى أخرى في مخرج الخبر المحض.
الخامس عشر: قوله:"من ذا الجانب"فيه العمل بالإِشارة، وكأنه والله أعلم متفق عليه في مسائل شتى منها: طلاق الأخرس، وبيعه، وشراؤه، وغير ذلك. وكذا غيره إذا قال: أنت طالق، وأشار بأصبعين أو ثلاثة كما هو مبسوط في الفروع.
وبالله التوفيق.
(1) في الأصل (سألها معاذ) .
(2) البخاري (321) سبق تخريجه.
(3) في ب (فعل) .
(4) كذا في الأصل وفي ب (لمن يخالف) ، ولعل الصواب (ما لم يخالف) ، والله أعلم بالصواب.