فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 5060

والجواب: أنه إنما منع في [رواية] [1] الموطأ النافلة الراتبة دون المطلقة، ومن تتمة حديث مالك في الموطأ:"يصلي على"

الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت به"."

قال القاضي: ومنهم من تأول حديث ابن عمر بالمنع على أنه في النافلة التي تصلي على الأرض دون النافلة على الراحلة.

[الثاني عشر] [2] : قوله:"كان يوتر على بعيره"يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ابن عمر - رضي الله عنه-.

واستدل به على أن الوتر ليس بواجب، بل سنة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.

وقال أبو حنيفة: واجب لا يجوز على الراحلة بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة، وهو إجماع، كما حكاه القاضي، وهو مرادف للواجب، فلا يقام عليها [وترك الفعل] [3] .

= مراد ابن عمر - رضي الله عنه - بقوله: لو كنت مسبحًا لأتممت، أنه لو كان مخيرًا بين الإِتمام وصلاة الراتبة لكان الإِتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر التخفيف، فلهذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم.

مسلم (689) ، وأبو داود (1223) في الصلاة، باب: التطوع في السفر، والنسائي (3/ 123) ، والترمذي (544) ، وابن ماجه (1071) ، وأحمد (2/ 100، 95، 56) ، والبغوي (4/ 184) ، والبيهقي (3/ 158) .

(1) زيادة من ب.

(2) في الأصل (الحادي عشر) ، وما أثبت من ن ب.

(3) ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت