من الأسماء والمعاني واللغات [1] .
العشرون: في الإِشارة إلى ما حضرنا من فوائده.
الأولى: إتيان [أهل القدوة وأهل الفضل] [2] إلى أماكنهم في السفر والحضر [] [3] وذكر منازلهم.
الثانية: خدمتهم بإحضار الوضوء ونحوه.
الثالثة: استعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم والتبرك بأثارهم كما سلف.
الرابعة: الازدحام على فعل الخير ما لم يكن فيه أذى.
الخامسة: جواز لبس الأحمر من الحلة الحمراء وغيرها [4]
(1) هو مختصر لكتابه"نهاية المحتاج إلى ما يدرك على المنهاج"مخطوط. انظر: مقدمة"تحفة المحتاج" (ص 68) ، تحقيق: د. اللحياني.
(2) في ن ب تقديم وتأخير.
(3) في ن ب (للتبرك بهم والاقتباس منم) ، وحكاية حالهم"سبق أن ذكرنا النهي عن التبرك بآثار الصالحين سواء كانوا أحياء أم أمواتًا"للاستزادة راجع تيسير العزيز الحميد (ص 153) ، والجزء الأول من هذا الكتاب.
(4) قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (10/ 305) في باب الثوب الأحمر: وقد تخلص لا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر. سبعة أقوال:
القول الأول: الجواز مطلقًا.
القول الثاني: المنع مطلقًا لحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفدم -بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر-"فسره بالحديث، وعن عمر أنه كان إذا رأى على =