فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 5060

محل المعصية، كما ذهب إليه مالك وخالفه الشافعي وأحمد. استدل بما روي من [كسر] [1] دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمّار.

واستدلا بالنهي عن إضاعة المال.

[قالا] [2] : إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل [3] .

خاتمة: في مسند أحمد [4] في هذا الحديث"لولا ما في"

(1) في ن ب (كبر) .

(2) في ن ب (قال) .

(3) أشار ابن حجر -رحمه الله- في الفتح بقوله:"وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال، والله أعلم". اهـ.

علق الشيخ ابن باز -حفظه الله- بقوله:"جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد، والصواب: عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلها، منها حديث الباب، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار"، والله أعلم. اهـ، من الفتح (2/ 130) .

(4) مسند أحمد (2/ 367) من رواية سعيد المقبري، وهذا فيه بيان الترك في عدم التحريق، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر (2/ 126) .

فائدة: قد ورد النهي عن العقوبة بالنار أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود في الحدود، باب: المرتد، عن عكرمة، قال:"أتى علي - رضي الله عنه - بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لِنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) ، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) ، وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال: (إن وجدتم فلانًا وفلانًا) لرجلين من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت