خامسها: في ذكره الصلواتِ الخمسَ دون الوتر يدل على أنها ليست مكتوبة، وأبو حنيفة قال: إنه واجب على قاعدته في الفرق بين الفرض والواجب [1] .
سادسها: للظهر أربعة أسماء: هذا، [والهجيرة] [2] ، والهاجرة الظهر لما تقدم، والأولى، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على المشهور.
وقال الشيخ تاج الدين ابن الفركاح [3] : يكره أن يقال لها:
(1) قال الغزالي -رحمنا الله وإياه- في المنخول (76) ، مسألة: قال أبو حنيفة -رحمه الله-، الفرض: هو ما يقطع بوجوبه، والواجب: ما يتردد فيه. وعندنا: لا فرق إذ الشارع لم ينص عليه. وقال في المستصفى (1/ 42) ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني، وقال شارح مسلم الثبوت (1/ 58) بهامش المستصفى: إن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلَّا في التسمية. لا في المعنى. راجع: نهاية السول بهامش سلم الوصول (1/ 76) ، وتيسير التحرير (2/ 187) ، حاشية الأزميري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول (2/ 392) ، الإِبهاج لابن السبكي (1/ 34) ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 83) ، والمحصول (1/ 119، 120) ، وانظر تعليق (121، 126) .
(2) في ن ب (الهجير) .
(3) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع العلامة المفتي، ولد في ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة، ومات في جمادى الآخرة سنة تسعين وستمائة. ترجمته في طبقات السبكي (5/ 60) ، الدارس في تاريخ المدارس (1/ 108) ، وتاريخ ابن الوردي (2/ 236) .