فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 5060

خامسها: قال بعضهم: فيه دليل على أن المغرب لا يتنفل قبلها لقوله:"كان يصلي المغرب إذا وجبت"والمشهور عندنا أنه

لا يستحب، وبه قال الخلفاء الأربعة ومالك وأكثر الفقهاء.

وصحح المحققون: الاستحباب، وهو المختار لأحاديث ثابتة فيه، وبه قال أحمد [1] .

ووهم النخعي فقال: إنها بدعة.

وأغرب من ادعى نسخ هذه الأحاديث المشار إليها، ومن قال: [إنه] [2] يؤدي إلى تأخير المغرب، فإنه زمن يسير.

سادسها: استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها واحد، وهو المشهور في المذهب، والحق امتداده

إلى مغيب الشفق.

سابعها: فيه دلالة لمن يقول: إن تقديم العشاء أفضل عند اجتماع الجماعة، والتأخير أفضل عند عدم [الاجتماع] [3] . وهو قول عند المالكية وأكثر أهل العلم على أن تأخيرها أفضل، حكاه الترمذي [4] عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، قال: وبه يقول أحمد وإسحاق.

قلت: وأبو حنيفة والصحيح عند الشافعي ومالك أن تقديمها أفضل.

(1) انظر: معجم فقهاء السلف (2/ 90) .

(2) في ن ب (به) .

(3) في ن ب (الجماعة) .

(4) في السنن (1/ 289) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت