والهاجرة: شدة الحر.
والمراد هنا: نصف النهار بعد الزوال من الهجر، وهو الترك: لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر، ويقيلون.
قال الخليل [1] : [الهجر] [2] والهجير و [الهاجرة] [3] : نصف [النهار] [4] وأهجر القوم، وأهجروا: ساروا في الهاجرة.
والعصر: [أصله الزمان] [5] . والمراد [به] [6] هنا طرفه. ومنه قيل لصلاة الصبح والعصر. العصران.
ويقال: العصران للغداة والعشي. [سميتا] [7] باسم الوقت. وقيل: لتأخيرها.
(1) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي المتوفى سنة (175) ، مؤلفاته:"النوادر"، و"كتاب العين"، و"فائت العين"، سير أعلام النبلاء (7/ 429) .
(2) في ن ب ساقطة. وأيضًا غير موجودة في إحكام الأحكام (2/ 24) .
(3) في ن ب (الهاجر) . انظر كتاب"العين" (3/ 387) .
(4) في ن ب ساقطة. انظر: حاشية إحكام الأحكام (2/ 24) ، وعرفها الجوهري بقوله: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: المصباح المنير (88) .
(5) في ن ب مكررة.
(6) في ن ب ساقطة.
(7) في الأصل (سميت) ، وما أثبت من المصحح. انظر: النظم المستعذب (1/ 54) ، وتهذيب اللغة (2/ 14) ، وقال فيه: والعصر الحبس. وسميت عصرًا، لأنها تعصر، أي: تحبس عن الأولى. اهـ.