فهرس الكتاب
الصفحة 41 من 393

المبتدعة، وذلك حتى يستطيع المكلف التمييز بين الحق والباطل فيها، وذلك لأهميتها وخطورتها.

وكذلك فإن المكلف إذا نزلت به نازلة لا يجوز له أن يقدم على عمل ما حتى يعرف حكم الله تعالى فيه، وإذا فعل ذلك فقد فعل ما يجب عليه من العلم عينا.

فرض الكفاية:

وأما فرض الكفاية فهو ما زاد على ما سبق بيانه من فروض العين، ويختص بالأعمال والأقوال التي متى قام بها فريق من المسلمين أغنوا عمن عداهم، وسقط الحرج وانحط الإثم عن الباقين - وإن كان الخطاب يتوجه إلى مجموعهم أصلا ـ

وذلك لأن إلزام جميع المسلمين بتعلم هذا النوع فيه نوع إبطال لمعايشهم وضياع لأحوالهم، وقد مثل العلماء لهذا النوع بصلاة الجنازة وما يشبهها من الأعمال مما لا يجب على أعيان الناس ابتداء، ويأثم الجميع بتركها.

وفي بيان فرض الكفاية يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هو ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا من أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا إلى أن قال رحمه الله:

وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم. اهـ [1]

قال الغزالي رحمه الله عن فرض الكفاية: وهذه العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد وكفى سقط الفرض عن الآخرين، إلى أن قال: وهي أربعة أضرب:

الضرب الأول: الأصول وهي أربعة: كتاب الله عز وجل؛ وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

(1) الرسالة للإمام الشافعي / 358. تحقيق الشيخ أحمد شاكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام