الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. اهـ [1]
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: وأما أقسام العلم النافع الذي يجب معرفته واعتقاده فهو يتضمن ما سبق ذكره، وهو ثلاثة أقسام ذكرها العلامة ابن القيم في الكافية الشافية حيث قال:
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني
قلت: فهذا هو العلم النافع الذي أوجب الشرع طلبه وحض عليه والجامع لبيانه أنه العلم الذي ينفع المكلف ويفيده في الدنيا بصحة العبادة واستيفاء شروط قبولها، وفي الآخرة بالفوز برضوان الله تعالى إذا انضم له العمل والله تعالى أعلم.
ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بأقسام العلم من حيث نفعه والطلب له والحث عليه من قِبل الشارع، ومن حيث عدم نفعه وكونه غير مطلوب شرعا.
وأما ما يجب من هذا العلم فإنه يتنوع بحسب نوع العلم وأحوال المكلفين.
فأما بحسب نوع العلم فإنه ينقسم إلى:
1 -فرض عين
وهو ما لا يعذر المكلف بجهله، ويجب عليه تحصيله - إن كان قادرا على
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 1/ 141.