فهرس الكتاب
الصفحة 203 من 393

الردة: هي الخروج عن دين الإسلام إلى غيره باعتقاد أو قول أو فعل قطعي صريح الدلالة على الكفر الأكبر، ممن ثبت إسلامه من قبل بغير مانع شرعي من تكفيره. [1]

وهذا الحد يجمع بإذن الله تعالى كل ما قيل في الردة وتعريفها ويمنع من دخول غير المقصود فيه.

فقولنا الخروج عن دين الإسلام يُقصد به بيان الردة، وأنها تُخرج صاحبها من دين الله تعالى، ويُحكم عليه حينئذ بحكم المرتد.

وقولنا إلى غيره يُقصد به إلى أي دين كان من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو إلى غير دين كالإلحاد.

فليس المقصود بالردة أن يخرج إلى دين معين، فمن خرج من الإسلام إلى غير دين كالإلحاد أو العلمانية فهو مرتد.

وقولنا باعتقاد أو قول أو فعل، فالمقصود أن ما يُحكم به على المكلف في أحكام الدنيا هو القول أو الفعل، وإن كانت الردة تقع بالاعتقاد أو بالشك.

ولكن في أحكام الدنيا الظاهرة لا يمكن الحكم على المكلف إلا بقول أو فعل، ولا بد أن يظهر اعتقاده أو شكه هذا على جوارحه حتى نستطيع الحكم عليه، إذ أنه من المعلوم أن أحكام الدنيا إنما تقوم على الظاهر من القول أو العمل، وقد سبق بيان ذلك.

وقولنا قطعي صريح الدلالة المقصود به أن يكون القول أو الفعل واضح الدلالة على الكفر الأكبر، وكذلك لا يُحتمل غيره من الكفر الأصغر.

(1) هذا التعريف للردة من وضعي، وقد حاولت أن أجمع كل ما يدخل فيه، وأُخرج كل ما ليس منه، وأن أشير فيه إلى موانع التكفير المعتبرة حتى يكون جامعا مانعا كما اشترط العلماء في الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام