فهرس الكتاب
الصفحة 176 من 393

من المعلوم أن طرق إثبات الظاهر الذي يُحكم به على المكلف في أحكام الإيمان والكفر وغيرها متعددة ومنها:

1 ـ الإقرار: وهو الاعتراف.

قال ابن قدامة رحمه الله: الإقرار وهو الاعتراف والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ... } إلى قوله تعالى {أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا} [1] ، وقال تعالى {وآخرون اعترفوا بذنوبهم} [2] ، وقال تعالى {ألست بربكم قالوا بلى} [3] ، في آي كثيرة مثل هذا.

وأما السنة فما روي أن ماعزا أقر بالزنى، فرجمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] ، وكذلك الغامدية، وقال - صلى الله عليه وسلم: (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [5] .

وأما الإجماع فإن الأئمة أجمعوا على صحة الإقرار، لأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة.

فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها، ولهذا كان آكد من الشهادة، فإن المدَّعى عليه إذا اعترف لا تُسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر. اهـ [6] .

2 ــ البينة: وهي تطلق على كل ما يبين الحق من قول أو دليل.

(1) سورة آل عمران الآية: 80 ـ 81.

(2) سورة التوبة الآية: 102.

(3) سورة الأعراف الآية: 172.

(4) رواه البخاري دون تسمية من رُجم، ورواه مسلم بتسمية ماعز، ورواه النسائي في السنن ومالك في الموطأ.

(5) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.

(6) المغني والشرح الكبير ج 5/ 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام