دينهم أو وصف الحجاب الشرعي بانه خيمة أو بما يشعر بعدم الرضى بحكم الله تعالى، فكل هذه الأقوال مكفرة لقائلها مخرجة له من ملة الإسلام، فليحذر كل امرئ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه.
وفي الردة بالأفعال اخترت ما ذكره أبو بكر الحصني أيضا بعد كلامه السابق حيث قال رحمه الله:
وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس، وكذا الذبح للأصنام، والسخرياء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده، أو قراءة القرآن على ضرب الدف، وكذا لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا فإنه يكفر.
ونقل الرافعي من أصحاب أبي حنيفة أنه لو شد الزنار على وسطه كفر، قال: واختلفوا فيمن وضع فلنسوة المجوس على رأسه والصحيح أنه يكفر، ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه فقال هذا زنار، فالأكثر على أنه يكفر وسكت الرافعي عن ذلك، وقال النووي: الصواب أنه لا يكفر إذا لم يكن له نية إلى أن قال:
ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أن الفاسق إذا سقى ولده خمرا فنثر أقرباؤه الدراهم والدنانير فإنهم يكفرون، وسكت الرافعي عليه، وقال النووي الصواب أنهم لا يكفرون.
ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر. اهـ [1]
(1) كفاية الأخيار ج 2/ 123 ـ 124.