فهرس الكتاب
الصفحة 223 من 393

الإجماع السكوتي - نقله عنه القاضي عياض في الشفا [1] ، وحكى ابن تيمية أيضا هذا الإجماع في الصارم [2] .

وهذا الإجماع منقوض بما ذكره ابن المنذر عن معاذ رضي الله عنه وبما ذكره الحافظ ابن حجر في كلامه على موضوع الاستتابة حيث نقل عن ابن عباس وعطاء أنهما قالا: إن كان أصله مسلما لم يُستتب وإلا استُتيب.

وكذلك فإن نقل إجماع الأئمة منقوض بما نقله ابن قدامة عن أحمد والشافعي حيث قال ابن قدامة رحمه الله:

وُروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب الاستتابة، لكن تُستحب، وهذا القول الثاني للشافعي، وقال ابن قدامة أيضا: و يُروى عن عبيد ابن عمير والحسن وطاووس.

وعلى القول بالوجوب أو الاستحباب فإن توبة المرتد تكون بإتيانه بالشهادتين ورجوعه عما كفر به.

فإن كانت ردته بسبب عمل أو قول أو اعتقاد مكفر، فإنه يجب عليه أن يرجع عنه، ويقر بما جحده أو رده ويُحرِّم ما استباحه، وعلى ذلك اجتمعت كلمة العلماء.

قال ابن حجر رحمه الله: قال البغوي - في بيان توبة الكافر - فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده. اهـ [3]

قال الشيرازي: وإن ارتد بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع

(1) الشفا ج 2/ 1023 ـ 1025، ط الحلبي.

(2) الصارم المسلول / 323.

(3) فتح الباري ج 12/ 279، باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام