فهرس الكتاب
الصفحة 242 من 393

من الأحكام التي أجمع عليها أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُترك المرتدون فترة بعد التوبة يظهر فيها صلاحهم وحسن توبتهم.

وأن لا يُتركوا بين الناس؛ بل يكونوا في البوادي والشعاب يتبعون أذناب البقر والإبل وذلك حتى يأمن الناس مكرهم وشرهم وكيدهم إن هموا بالشر مرة أخرى.

وأجمعوا أيضا أنهم لا تكون لهم ولاية على الناس إلا بعد التأكد من حسن توبتهم، ذلك إن كان في توليتهم مصلحة شرعية.

وعلى ذلك فلا يجوز تولية أحد من المرتدين المحاربين - أيا كان وجه ردته - وذلك بعد توبته وبعد التأكد من حسن التوبة وصلاح العمل.

ويتأكد هذا في حق الحكام الذين يمتنعون عن الحكم بالكتاب والسنة، ويقتلون من ينادي بذلك أو يدعوا إليه، فهؤلاء الحكام إن تابوا مما يقعون فيه من المكفرات يجب عليهم أن ينخلعوا - أو يُخلعوا - من مناصبهم، ولا يتولوا ولاية على المسلمين بعد توبتهم إلا إذا حَسُنت سيرتهم.

هذا إن لم يكن عليهم قصاص شرعي أو عقوبة يستحقونها بما أهدروا من الدماء وانتهكوا من الحرمات.

وقد اختلف العلماء في المدة التي يُتركون فيها ليرى المسلمون حسن سيرتهم.

والراجح في ذلك والله تعالى أعلم أنه راجع إلى رأي إمام المسلمين وأهل الحكمة فيهم حسبما يرونه من المصلحة، ويراعون في ذلك درء شر هؤلاء المرتدين ودفع خطرهم عن المسلمين أثناء تلك الفترة.

قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا أظهروا - أي المرتدون - التوبة ففي قبولها نزاع بين العلماء ... إلى أن قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام