قال ابن حزم رحمه الله في كلامه عن وجوب الهجرة من دار الكفر: وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والترك والسودان والروم من المسلمين فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هنالك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. اهـ [1]
وقال أيضا رحمه الله: ولو أن كافرا غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم. اهـ [2]
وقو ل ابن حزم رحمه الله يبين كفر من ساعد الكفار من الحكام وغيرهم على المسلمين وعاونهم في ذلك بأي نوع من المعاونة ولو كان مقيما لبعض شعائر الإسلام ومدعيا له.
وسُئل ابن يتيمة رحمه الله عمن يتعمد قتل المسلم بسبب دينه فأجاب رحمه الله:
أما إذا قتله على دين الإسلام مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم، فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار.
وأما إذا قتله قتلا محرما لعداوة أو مال أو خصومة ونحو ذلك؛ فهذا من الكبائر، ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة، وإنما يُكفِّر بمثل هذا الخوارج. اهـ [3]
(1) المحلى لابن حزم، ج 11/ 200.
(2) السابق.
(3) مجموع الفتاوى، ج 34/ 136: 137.