فهرس الكتاب
الصفحة 224 من 393

عما اعتقده ويعيد الشهادتين، لأنه كذَّب الله وكذب رسوله - صلى الله عليه وسلم - بما اعتقده في خبره، فلا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين.

وقال المطيعي رحمه الله في تكملة المجموع شرح المهذب: وإن ارتد بجحود فرض مجمع عليه كالصلاة أو الزكاة، أو باستباحة محرم مجمع عليه، كالخمر والخنزير والزنا، لم يُحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين، ويقر بوجوب ما جحد وجوبه، وتحريم ما استباحه، لأنه كذب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بما أخبرا به، فلا يُحكم بإسلامه حتى يقر بتصديقهما بذلك. اهـ [1]

وقال ابن مفلح رحمه الله: قال شيخنا - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ: اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم. اهـ [2]

الأصل في إقامة حد الردة وسائر الحدود - وخاصة ما كان فيه قتل - أنها ترجع إلى الإمام، فهو الذي يستوفي الحدود أو نائبه، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم.

ولكن العلماء ذكروا أن من قتل المرتد من آحاد الناس فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة، وذلك لأنه شخص يستحق القتل وهو مهدر الدم، غير أنه يُعزر من قتل المرتد بغير إذن الإمام أو نائبه لافتياته على حق الإمام.

وهذا كله إذا كان الإمام أو الحاكم مسلما يقيم الحدود على من يستحق ذلك، ولكن كيف يكون الحال إذا كفر الإمام أو عطل الحدود أو ارتكب هو ما يوجب إقامة الحد عليه؟

فلا شك أنه يجوز لمن قدر على إقامة هذه الحدود أن يقيمها، فإن الحدود مخاطب بها جمهور الأمة من حيث الأصل، وإنما الإمام نائب عن الأمة في القيام بها، ولعل

(1) المجموع شرح المهذب ج 21/ 231، راجع المغني ج 8/ 142، ط عالم الكتب.

(2) الفروع لابن مفلح ج 6/ 172، ط مكتبة ابن تيمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام