وأما أبناء المرتدين فقد ذكر العلماء أن من وُلد منهم قبل الردة أو كان حملا قبلها فإنه مسلم؛ بخلاف من كان حملا أو وُلد بعد الردة فهو محكوم بكفره تبعا لأبويه.
قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الأولاد فإن كانوا وُلدوا قبل الردة فإنه محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه، فلا يتبعونهم في الكفر.
فلا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون؛ ولا كبارا لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم فهم مسلمون، وإن كفروا فهم مرتدون؛ حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق. اهـ [1]
قال ابن نُجَيم رحمه الله: حاصل الأمر أنه إما أن يكون موجودا منفصلا حين الردة أو لا.
فإن كان الأول فإنه لا يكون مرتدا بردتهما معا، لأنه ثبت له حكم الإسلام بالتبعية؛ فلا يزول بردتهما إلا إذا لحقا به أو أحدهما إلى دار الحرب؛ فإنه خرج عن الإسلام؛ لأنه كان بالتبعية لهما أو للدار؛ وقد انعدم الكل فيكون الولد فيئا، ويُجبر على الإسلام إذا بلغ كما تجبر الأم عليه.
فإن كان الأب ذهب به وحده والأم مسلمة في دار الإسلام لم يكن الولد فيئا لأنه بقي مسلما تبعا للأم. اهـ [2]
قال الشيرازي رحمه الله: فإن ارتد وله ولد أو حمل كان محكوما بإسلامه، فإذا بلغ ووصف الكفر قتِل، وقال أبو العباس: فيه قول آخر أنه لا يُقتل. اهـ
(1) المغني، ج 8/ 137. ط عالم الكتب.
(2) البحر الرائق لابن نجيم، ج 5/ 148.