فهرس الكتاب
الصفحة 237 من 393

قال المطيعي: وأما ولد المرتد فإن كان ولد قبل ردة أبويه أو أحدهما؛ وكذا إذا ارتد أبواه وهو حمل؛ فهو محكوم بإسلامه لأنه قد حُكم بالإسلام تبعا لأبويه فلم يزل إسلامه بردة أبويه لقوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [1] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (الإسلام يعلو ولا يُعلى) [2] .... إلى قوله رحمه الله:

وأما إذا ارتد الأبوان ثم حملت به الأم في حال ردتها ووضعته قبل أن يسلما أو أحدهما؛ فإن الولد محكوم بكفره؛ لأنه وُلد بين أبوين كافرين. اهـ [3]

قلت: وما ذكرناه من أقوال العلماء يبين الفرق في حكم أبناء المرتدين بين ما ولد أو كان حملا قبل الردة وبين ما كان بعدها، فيجب التفريق بين النوعين.

وكل ما ذكرناه من أحكام خاصة بأبناء المرتدين يكون عند تميزهم عن آبائهم.

أما عند عدم التميز في أحكام القتال فللكل حكم واحد؛ كما روى البخاري ومسلم عن الصعب بن جثامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن أهل الدار من المشركين يُبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم قال - صلى الله عليه وسلم: (هم منهم) ، قال الصعب: وسمعته يقول: (لا حمى إلا لله ورسوله) ، ولتفصيل هذه المسألة موضع آخر إن شاء الله في بحث خاص بأحكام الجهاد.

(1) سورة الإسراء، الآية: 15.

(2) رواه البخاري معلقا في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات. ورواه البيهقي والدارقطني والروياني والضياء في المختارة موصولا بسند حسن عن عائذ بن عمرو رضي الله عنهما.

(3) المجموع، ج 21/ 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام