قال ابن قدامة رحمه الله: ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه، لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة، وأخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب.
وقال أيضا: ويؤخذ مال المرتد ويجعل عند ثقة من المسلمين، وإن كان له إماء يجعلن عند امرأة ثقة؛ لأنهن محرمات عليه فلا يمكن منهن. اهـ [1]
(1) المغني لابن قدامة، ج 8/ 129.