فهرس الكتاب
الصفحة 235 من 393

قال ابن قدامة رحمه الله: ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه، لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة، وأخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب.

وقال أيضا: ويؤخذ مال المرتد ويجعل عند ثقة من المسلمين، وإن كان له إماء يجعلن عند امرأة ثقة؛ لأنهن محرمات عليه فلا يمكن منهن. اهـ [1]

(1) المغني لابن قدامة، ج 8/ 129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام