القادر على ذلك. اهـ [1]
وقال أيضا رحمه الله: فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه، فمن لا مال له لا يجب عليه أمره المفصل في الزكاة. اهـ [2]
وقال أيضا رحمه الله: والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته، فمن لا يعلم لا يمكنه الأمر به؛ والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته، فمن لا يعلم لا يمكنه النهي عنه، وقد أوجب الله تعالى علينا فعل المعروف وترك المنكر؛ فإن حب الشيء وبغضه لا يكون إلا بعد العلم به. اهـ [3]
قال أبو بطين رحمه الله: قال ابن تيمية: ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لأن بها قيام مصلحة الآدميين في المنطق الذي جعله الله رحمة لهم، لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأسماء كالخمر والربا، فهذه الحدود هي المميزة بين ما يدخل في المسمى وما يدل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك.
وقد ذم الله سبحانه من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -.انتهى.
قال أبو بطين رحمه الله: ففرض على المكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله من أجلها ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر. اهـ [4]
قلت: مما سبق يتبين فرض العين من العلم، وما يجب على كل مكلف ولا ينوب فيه أحد عن أحد، وأن أعظمه معرفة حدود ومعنى وشروط الشهادتين وما يدخل في ذلك من معرفة مسائل الإيمان المهمة، وخاصة في البلاد التي ينتشر فيها مذهب
(1) مجموع الفتاوى، ج 3/ 312، وراجع شرح العقيدة الطحاوية / 70.
(2) مجموع الفتاوى، ج 7/ 196، وراجع ج 28/ 8.
(3) مجموع الفتاوى، ج 15/ 337، راجع ج 3/ 328: 329، ج 23/ 54: 55، شرح العقيدة الطحاوية / 377.
(4) الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادلة عن المشركين لأبي بطين/ 13.