فهرس الكتاب
الصفحة 346 من 393

يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف الكفار جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء .... إلى أن قال رحمه الله:

وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا.

بل قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه وليس له أن يقاتل وإن قتل، كما في صحيح مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:(إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن ألا ثم تكون فتن؛ القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي.

ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه؛ ومن كانت له أرض فليحلق بأرضه، قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال - صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت.

فقال رجل: يا رسول الله: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني؟، قال: يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار) [1] .

ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة؛ بل قد أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به وقد دخل في ذلك المكره وغيره المكره، ثم بين أنه إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول كما قال تعالى في قصة ابني آدم {إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار} [2] .... إلى أن قال رحمه الله:

(1) رواه مسلم في كتاب الفتن باب نزول الفتن كمواقع القطر، ورواه البخاري عن أبي هريرة بطوله وعن أبي بكرة مختصرا في كتاب الفتن باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم برقم: 7081، 7082.

(2) سورة المائدة، الآية: 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام