فهرس الكتاب
الصفحة 226 من 393

بغير إذنه عزر لأنه افتيات على الإمام. اهـ [1] .

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه، لكن يُباح قتله لكل أحد من غير استتابة، وأخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب، وكذلك لو ارتد جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين، زالت عصمتهم في أنفسهم وأموالهم لأن الكفار الأصليين لا عصمة لهم في دارهم فالمرتدون أولى. اهـ [2]

وقال رحمه الله فيمن قتل مرتدا وهو سكران: وإن قتله قاتل في حال سكره لم يضمنه لأن عصمته زالت بردته. اهـ [3]

وقال أيضا فيمن قتل الزاني المحصن: وليس على قاتل الزاني المحصن قصاص ولا دية ولا كفارة؛ وهذا ظاهر مذهب الشافعي، وحكى بعضهم وجها أن على قاتله القود، لأن قتله إلى الإمام فيجب القود على من قتله؛ سواء كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحقه.

ولنا أنه مباح الدم وقتله متحتم؛ فلم يضمن كالحربي؛ ويبطل ما قاله بالمرتد وفارقه القاتل؛ فإن قتله غير متحتم وهو مستحق على طريق المعاوضة؛ فاختص بمستحقه، وهاهنا يجب قتله لله تعالى فأشبه المرتد وكذلك الحكم في المحارب الذي تحتم قتله. اهـ [4]

قال الشيخ منصور البهوتي: ولا يقتله - أي المرتد - إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا، لأنه قتل لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام أو نائبه إلى قوله رحمه الله:

(1) المجموع شرح المهذب ج 21/ 72 ـ 73.

(2) المغني، ج 8/ 129.

(3) المغني، ج 8/ 148.

(4) المغني، ج 7/ 657. ط عالم الكتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام