فهرس الكتاب
الصفحة 205 من 393

بعد وجود الإيمان، وقال ابن الهمام: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام. اهـ [1] .

ويُلاحظ في تعريف الكاساني أن قصر الردة على القول فقط، وأنه ما أدخل فيها الأفعال، وهذا نقص واضح في التعريف، وسيأتي من التعريفات ما هو أجمع منه.

وقال القليوبي: هو قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاءً أو عنادا أو اعتقادا. اهـ [2] .

وقال ابن تيمية رحمه الله: المرتد كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه. اهـ [3] .

وقال أيضا رحمه الله: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كَفَر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا. اهـ [4] .

وقال أيضا رحمه الله: إن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر، سواء اعتقد كذبه، أو استكبر عن الإيمان به، أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه، أو ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب بما جاء به فهو كافر، وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به. اهـ [5] .

وقال أبو بكر الحصني الشافعي رحمه الله: الردة في الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام، ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر. اهـ [6] .

قال القاضي ابن فرحون المالكي رحمه الله: الردة هي الكفر بعد الإسلام، قال ابن الحاجب: وتكون بصريحٍ ولفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه، قال ابن راشد: فالصريح

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج 7/ 134.

(2) حاشية قليوبي وعميره ج 4/ 174.

(3) الصارم المسلول / 459.

(4) المصدر السابق / 177.

(5) مجموع الفتاوى ج 3/ 315.

(6) كفاية الأخيار ج 2/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام