فهرس الكتاب
الصفحة 206 من 393

واضح كقوله: أشرك بالله، أو أكفر بمحمد، واللفظ الذي يقتضيه مثل أن ينسب التأثير للنجوم، ومثل الخطيب يرى كافرا يريد أن ينطق بكلمة الإسلام، فيقول له اصبر حتى أفرغ من خطبتي، فإنه يُحكم بكفر الخطيب لأنه أراد بقاء الكفر، قال: وهذا سمعته من شيخنا شهاب الدين القرافي رحمه الله، ولم أر من نص عليه.

قال ابن عبد السلام: واللفظ الذي يقتضي الكفر كجحده لما عُلم من الشريعة بالضرورة كالصلاة والصيام، قال ابن رشد:

وأما الفعل الذي يتضمن الكفر فمثل التردد إلى الكنائس، والتزام الزنار في الأعياد. اهـ [1] .

قال الشوكاني رحمه الله في تعريف الردة: والردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. اهـ [2] .

وقال الشيخ حمد بن عتيق النجدي رحمه الله: إن علماء السنة والحديث قالوا: إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا، وإما فعلا، وإما اعتقادا.

فقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده ولم يعمل به، إذا لم يكن مكرها، وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به، وكذلك إذا شرح بالكفر صدره أي فتحه ووسعه وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به، وهذا معلوم قطعا من كتبهم ومن له ممارسة في العلم فلابد أن يكون قد بلغ طائفة من ذلك. اهـ [3] .

قلت: ومما سبق من كلام العلماء يتبين أن الردة تكون بالقول أو بالفعل أو بالنية والاعتقاد (عمل القلب) .

وأن كل من خرج عن دين الإسلام بقول أو فعل مكفر فهو مرتد وسواء كان ذلك اعتقادا منه، أو كان ذاهلا عنه، أو كان مستهترا، أو كان غير قاصد للكفر، فكل

(1) تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ج 2/ 227.

(2) فتح القدير للشوكاني ج 1/ 218.

(3) الدفاع عن أهل السنة والاتباع للشيخ حمد بن عتيق / 30، ط دار القرآن الكريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام