هؤلاء مرتدون.
ومن المعلوم كما قلنا من قبل أنه لا يُحكم في أحكام الدنيا الظاهرة إلا بالقول أو الفعل فقط، وأن الاعتقاد المكفر إن لم يظهر بقول أو فعل فلا يُحكم به، ويكون صاحبه حينئذ منافقا.
وقد ذكر العلماء في كتبهم بعض الأقوال والأفعال المكفرة، ونحن نذكر طرفا منها لنبين أن الردة لا تقتصر فقط على اعتقاد القلب أو على الجحود أو الاستحلال، وإنما تكون بقول أو فعل حكم الشارع على فاعله أو قائله بالكفر.
أمثلة للردة بالأقوال
وقد اخترت من ذلك ما ذكره أبو بكر الحصني الشافعي حيث قال رحمه الله: فكما إذا قال شخص عن عدوه لو كان ربي ما عبدته فإنه يكفر، وكذا لو قال لو كان نبيا ما آمنت به، أو قال عن ولده أو زوجته هو أحب إلي من الله، أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذا لو قال مريض بعد أن شُفي لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه، فإنه يكفر.
ولو أشار على مسلم أن يكفر كفر، ولو قيل له قلم أظافرك، أو قص شاربك فإنه سنة، فقال لا أفعل إن كان سنة كفر قاله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وتبعهم، وقال النووي: المختار أنه لا يكفر إلا أن يقصد استهزاء والله أعلم.
ولو تقاول شخصان فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله لا تغني من جوع كفر، ولو سمع أذان المؤذن، فقال إنه يكذب كفر.
ولو قال لا أخاف القيامة كفر، ولو ابتلي بمصائب فقال أخذ مالي وولدي وكذا وكذا وماذا يفعله أيضا، وما بقي ما يفعل كفر، ولو ضرب غلامه وولده، فقال له شخص ألست بمسلم، فقال لا متعمدا كفر.
ولو قال له شخص يا يهودي أو يا نصراني فقال لبيك كفر، كذا نقله الرافعي وسكت عليه، وقال النووي في هذا نظر إن لم ينو شيئا والله أعلم.