فهرس الكتاب
الصفحة 140 من 393

ومسلمون والإيمان والإسلام الذي هم عليه.

وأما ما يُحكم به بكونه مؤمنا عن طريق الدلالة فنحو أن يصلى كتابي أو واحد من أهل الشرك في جماعة، فيُحكم بإسلامه عندنا، وعند الشافعي لا يُحكم بإسلامه.

ووجه الشافعي أن الصلاة لو صلحت دلالة للإيمان لما افترق فيها الحال بين حال الانفراد والاجتماع، ولو صلى وحده لا يُحكم بإسلامه، فعلى ذلك حال الاجتماع.

ولنا أن صلاة الجماعة على الهيئة التي نصليها اليوم لم تكن في شرائع من قبلنا، فكانت تختص بشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - فكانت دلالة على الدخول في دين الإسلام، بخلاف ما إذا صلى وحده.

وُروي عن محمد بن الحسن أنه إذا صلى وحده مستقبل القبلة يُحكم بإسلامه لقوله - صلى الله عليه وسلم: (من شهد جنازتنا وصلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان) [1] .

وعلى هذا الخلاف إذا أذن في مسجد جماعة يُحكم بإسلامه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله.

ولنا أن الأذان من شعائر الإسلام فكان الإتيان به دليل قبول الإسلام، ولو قرأ القرآن أو تلقنه لا يحكم بإسلامه لاحتمال أنه فعل ذلك ليَعلم ما فيه من غير أن يعتقده، إذ لا كل من يعلم شيئا يؤمن به، كالمعاندين من الكفرة.

وأما الحكم بالإسلام عن طريق التبعية فإن الصبي يحكم بإسلامه تبعا لأبويه، عقل أو لم يعقل ما لم يسلم بنفسه إذا عقل، ويحكم بإسلامه تبعا للدار أيضا ولا عبرة للدار مع وجود الأبوين أو إحداهما، وجَعله تبعا للأبوين أولى لأنه تولد منهما وعند

(1) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ وقد رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبيص قال: (أمرت أن أقاتل الناس ) الحديث وفيه (فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها) وفي لفظ البخارى (من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام