انعدامهما تنتقل التبعية إلى الدار التي يعيش فيها. اهـ [1]
قال ابن عابدين رحمه الله: اعلم أن الإسلام يكون بالفعل كالصلاة في جماعة أو الإقرار بها؛ أو الآذان في بعض المساجد؛ أو الحج وشهود المناسك لا الصلاة وحده، والمراد أنه دليل الإسلام فيُحكم على فاعله بذلك.
وقال أيضا: ويُحكم بإسلام فاعل الصلاة بشروط أربعة، وذكر منها: أن يصلي في الوقت مع جماعة، وكذا لو أذن في الوقت أو سجد للتلاوة أو زكى السائمة صار مسلما؛ لا لو صلى في غير الوقت منفردا أو إماما وأفسدها، أو فعل بقية العبادات لأنها لا تختص بشريعتنا.
وقال أيضا: إن ما يصير به الكافر مسلما قسمان: قول وفعل، فالقول مثل كلمتي الشهادة والعمل مثل سجود التلاوة لأنها من خصائص شريعتنا ولأنه سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار بأنهم إذا قُرِئ عليهم القرآن لا يسجدون.
ونقل عن صاحب البحر قوله: الأصل في الكافر أنه متى فعل عبادة فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون بها مسلما، كالصلاة منفردا والصوم والحج الذي ليس بكامل.
ومتى فعل ما اختص به شرعنا فلو من الوسائل كالتيمم أو المقاصد والشعائر كالصلاة جماعة والحج الكامل والآذان في المسجد وقراءة القرآن يكون به مسلما. اهـ [2]
قلت: وأما ما ورد في كلام الكاساني رحمه الله من قوله إن صلاة الجماعة دلالة على الإسلام دون الصلاة منفردا وكذلك ما ورد في كلام ابن عابدين فمردود بأن الصلاة على هذه الهيئة من التكبير والركوع والسجود والتلاوة والأذكار لم تكن في شريعة من قبلنا.
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكساني الحنفي، ج 4/ 4311.
(2) رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، ج 4/ 229. وما بعدها.