61 -جواز مسألة ضع وتعجل.
62 -لا يضمن المرتهِن عند تلف الرهن بغير فعله، ويكون الدين باقيا على الراهن وهو المدين.
63 -وجوب الضمان عند التعدي والتفريط في عقود الإجارة.
64 -ضمان المبيع الموصوف في الذمة على البائع؛ لأن المشتري لا يستطيع التصرف في المبيع قبل قبضه، فهو كالطعام.
المسائل المتفق عليها بين الفقهاء السبعة أو أحدهم والأئمة الأربعة:
65 -اتفق الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة في ثبوت أرش العيب عند فوات وقت رد العبد أو الدابة بالعيب في حال العتق أو الوقف.
66 -اتفق الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة في تحليف المتبايعين عند الاختلاف في الثمن.
67 -اتفق سعيد بن المسيب والأئمة الأربعة في جواز المراطلة.
68 -اتفق الأئمة الأربعة أن بيع الأمة لا يعتبر طلاقًا لها.
69 -اتفق الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة في جواز استئجار الطبيب وإعطائه الأجرة.
70 -اتفق سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار مع الأئمة الأربعة في جواز تأجير العين المستأجرة بالمثل وبالأقل.
71 -اتفق الأئمة الأربعة في جواز أخذ الأجر على الكيل والوزن والحساب.