القول الثالث: قدره ستةٌ وثلاثون رطلًا عراقياًّ، فيكون نصاب العسل: ثلاثمائةٍ وستون رطلًا عراقيًا.
جزم به أبو جعفر الهاشمي [1] في رؤوس المسائل، وقاله القاضي في الخلاف [2] .
القول الرابع: قدره مائة رطلٍ عراقيٍّ، فيكون نصاب العسل: ألف رطلٍ عراقيةً.
وهو احتمال في المغني، وقدمه في الكافي، وذكره جماعة [3] .
(1) عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، أبو جعفر الهاشمي، الزاهد الورع العابد، درس على القاضي أبي يعلى، وبرع في المذهب، فأفتى ودرس في حياته، له مصنفات، من أشهرها: رؤوس المسائل، توفي رحمه الله سنة 470 هـ ببغداد. طبقات الحنابلة (2/ 241) .
(2) رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (1/ 292) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 133) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 404) ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 146) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 725) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 126) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 117) .
(3) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 404) ، المغني لابن قدامة (3/ 21) ، كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام= أحمد بن حنبل (ص: 509) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 126) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 117) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 725) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 152) .