-واتفقوا على أنه يجب فيه العشر [1] .
واختلفوا في قدر الفرَق الواحد على أقوال، أشهرها أربعة:
القول الأول: قدره ستة عشر رطلًا عراقيًا، فيكون نصاب العسل: مائة وستين رطلًا عرقيًا.
وهو المعتمد في المذهب، ونص عليه، وهو ظاهر كلام القاضي في الأحكام السلطانية، وقدمه الموفق في المغني، واختاره المجد وغيره [2] .
القول الثاني: قدره ستون رطلًا عراقيًا، فيكون نصاب العسل: ستمائة رطلٍ عراقيٍّ.
وهذا قول ابن حامد، والقاضي في المجرد، وجزم به الموفق في الهادي، والمقنع [3] .
(1) المصادر السابقة.
(2) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 115) ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص: 123) ، المغني لابن قدامة (3/ 21) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 221) ، المنور في راجح المحرر (ص: 206) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 724) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 126) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 117) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 266) ، منتهى الإرادات (1/ 479) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 221) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 75) .
(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 133) ، المستوعب (1/ 363) ، رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ص: 341) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 404) ، المغني لابن قدامة (3/ 21) ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 146) ، المقنع (ص: 91) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 577) ، كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 509) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 724) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 126) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 117) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 151) ، متن التسهيل (ص: 29) .