القول الثالث: لا يجزئ إخراج الصغار، فلا تؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال.
اختارها أبو بكر غلام الخلال [1] ، وغيره [2] .
(1) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال، صحب الإمام الخلال -جامع علوم الإمام أحمد-، ولازمه، وقرأ على كثير من أصحاب الإمام أحمد، له المصنفات عديدة، منها: الشافي، وزاد المسافر، وغير ذلك. طبقات الحنابلة (2/ 120) .
(2) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 391) ، المغني (2/ 452) .