يَرُدُّ قولَ ابنِ عصفور في بحثِه مع صاحب"الجمل"حيث قال:"والحدثُ المصدر، وهو اسْمُ الفعل"؛ قال:"الاسم بعد المسمّى".
ونظيرُ هذه الآية قولُه تعالى في سورة مريم (بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى) .
- {وَسَيِّدًا} :
كَرِهَ في"العُتبية"الدعاءَ بـ"يا سيدي"؛ وحكى ابنُ رشد قوليْن في ذلك.
وانظر كلامَ ابنِ عطية هنا في معاوية وأبي بكر وعمر، فإنه لا يحلُّ كَتْبُهُ.
40 - {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ} :
الفخر:"دعا أولا بالولد ثم استبْعَدَهُ"؛ وأجاب بأوجُه.
وانظر كلامَ ابنِ عطية هنا في الأنبياء، فلا يَحِلُّ كَتْبُهُ.
44 - {إِلَّا رَمْزًا} :
جَعلَ الزمخشري هذا الاستثناء منقطعاً، بناءً على أن إطلاقَ الكلام على
الكتابة والإشارة ودلالةِ الحالِ مجازٌ، خلاف ظاهرِ قول ابنِ عصفور:"الكلام لغة يطلق على الكتابة والإشارة، وما يُفهمُ من حَالَِ الشيء".
- {بِالْعَشِيِّ} :
قُدِّم ليتناول عَشِي كلِّ يوم، وبكرةً وغُدوة، ولو عُكِس لم يتناول إلا طَرَفَيِ اليومِ الواحد، ولأنّ أول صلاة صلاها جبريلُ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - صلاةُ الظهر، وهي من العشيِّ.
104 - {وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} :
الزمخشري:"الأمرُ بالمعروف حُكْمُهُ تابعٌ لحكم المأمورِ به، إنْ كان واجبا فواجبٌ، وإنْ كان مندوباً فمندوب. وأما النهي عن المنكر فواجب كلّه؛ لأن تركَ المنكر واجبٌ لاتِّصافِه بالقبح".
ابن بشير في الصلاة الثاني، في مسألة الوِتر:"اختلف الأصوليون هل"
يجب الأمرُ بالمعروف فيما طريقُهُ الندب، أو هو ندْبٌ"."
106 - {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ} :
قول ابن عطيَّة:"يُحْتمل كونُه من آثار الوضوء"، يُرَدُّ بأنَّ الآية في التقسيم المستوفي، فيلْزَمُ على ما قال أنّ من لم يتوضأ أوْ لم يَعْرِضْ عليه الوضوءُ كافرٌ.
112 - {ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا} :
راجعٌ لكفرهم.
- {وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} :
بقتلهم الأنبياء.
117 - {أَصَابَتْ} :
عبَّر بالماضي؛ لأنّ المشبَّه به يكون أَعْرَفَ عند المخاطَب.
139 - {وَلَا تَهِنُوا} :