فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25350 من 466147

وقد تقدم عن ابن عباس ، على أن الحلال إذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه لأن الخطاب مع المحرمين.

قوله تعال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} .

فيه لإباحة الحلق لعذر وأن فيه حينئذ فدية ، وأنها مخيرة إما الصوم أو الإطعام أو الدم وقدروا قبل {فَفِدْيَةٌ}

فحلق وأحسن منه أن يقدر ففعل ما حرم عليه فِي الإحرام كما أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس فِي قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}

قال: وإذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي فإن تعجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه أو مس طيباً أو تداوى بدواء كان عليه فدية من طعام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع والنسك شاة إسنادة صحيح ، وقال الكيا: قوله: {أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}

يفيد أنه لو كان به قروح فِي رأسه أو جراح واحتاج إلى شدة وتغطيته كان حكمه فِي الفدية حكم الحلق. وكذلك المرض الذي يحوجه إلى لبس الثياب لأنه تعالى لم يخصص شيئاً من ذلك فهو عموم فِي الكل ، قال ابن الفرس: وظاهر الآية لا يقتضي تخصيص هذه بموضع ، فيحمل على عمومها فِي المواضع كلها وهو مذهب مالك.

قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ}

الآية استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة لقوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت