فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16306 من 466147

وقوله: وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ... (281)

حدّثنا محمد بن الجهم عن الفرّاء قال: حدّثنى أبو بكر «1» بن عيّاش عن الكلبيّ عن أبى صالح عن ابن عباس قال: آخر آية نزل بها جبريل صلى اللّه عليه وسلم وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ هذه ، ثم قال: ضعها فِي «2» رأس الثمانين والمائتين من البقرة ، وقوله: إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... (282)

هذا الأمر ليس بفريضة ، إنما هو أدب ورحمة من اللّه تبارك وتعالى. فإن كتب فحسن ، وإن لم يكتب فلا بأس. وهو مثل قوله وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا «3» أي فقد أبيح لكم الصيد. وكذلك قوله فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ «4» ليس الانتشار والابتغاء بفريضة بعد الجمعة ، إنما هو إذن.

وقوله وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ أمر الكاتب ألّا يأبى لقلّة الكتّاب كانوا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

وقوله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فأمر الذي عليه الدين بأن يملّ لأنه المشهود عليه.

ثم قال فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً يعني جاهلا أَوْ ضَعِيفاً صغيرا أو امرأة أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ يكون عييّا بالإملاء فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ يعني صاحب الدين. فإن شئت جعلت الهاء للذي ولى الدين ، وإن شئت جعلتها للمطلوب.

كلّ ذلك جائز.

(1) هو أحد الأعلام الثقات. مات سنة 193

(2) رأى الآية آخر كلمة فيها. كالقافية فِي البيت. فرأس آية 280 هو «تَعْلَمُونَ» والمراد بالوضع فِي هذه الكلمة الوضع عقبها. وبذلك تكون هذه الآية 281.

(3) آية 2 سورة المائدة.

(4) آية 10 سورة الجمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت