قَلِيلٌ [الكهف: 22] ، وأخبر عن أولئك الحواص بقوله تعالى: {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} [الكهف: 19] ، قالوا ذلك حين اشتبه عليهم مدّة لبثهم.
ثم ذكر الطحاويّ قولهم في شدّة الاعتماد على ما ثبت بالنقل إذا كان متواترا أو مشهورا، حتّى ألحقوه بالعقائد.
وأما قولهم: (ونرى المسح على الخفّين في السفر والحضر، كما جاء في الأثر) .
قال القاضي أبو حفص الغزنويّ: وإنما ذكروا ذلك مع كونه من أحكام الفقه لتواتر الأخبار بذلك، ولعمل الصّحابة والتابعين بها، حتّى روِيَ عن الحسن أنه قال: أخبرني سبعون رجلا من البدرّيين أنهم رأوا رسول الله صلى عليه وسلم يمسح على خفّيه، ولأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على مسح خفّيه حتّى قبض، وقد امتنع بعض المبتدعة عن ذلك، فخرج الحكم بتواتر الأخبار وإجماع السلف عن خبر المجتهدات، والتحق بالأصول، فلذلك ذكره فقهاء الملّة أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم أجمعين في فصول العقائد.
ثم ذكر الطحاويّ قولهم في الحجّ والجهاد، إذ هما من شعائر الإسلام، وليس لهما وقت معيّن.