فهرس الكتاب
الصفحة 86 من 143

والتسليم لله عزّ وجل في كل ما قام الدليل الموجب، وهذا كما ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله في كتاب (تحديد أدلّة الشرع) أنّ صاحب الهوى لا يعتبر خلافه فيما نسب به إلى الهوى، لخلافه دليلا يوجب العلم، وإجماع المسلمين حجّة موجبة.

[العصاة من المؤمنين مؤمنون خلافا للخوارج]

وأما قولهم: (ولا نكفّر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّه) ، فإنما أرادوا بأهل القبلة بلام التعريف ما قدّموا البيان نعتهم بقولهم: ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، إذ أهل القبلة في التّحقيق هم الذين جمعوا بين استقبال القبلة والتّصديق بما جاء به النبي صلى الله لعيه وسلم، فيكون معنى قولهم ذلك، أي: لا نكفّر أحدا من أهل الإيمان والإسلام بذنب ما لم يستحلّه، وإنما شرطوا استحلال الذّنب دون ارتكابه من غير استحلال، لأنه إذا استحلّ صار رادّا لحكم الله تعالى، لأنّ التّحليل والتحريم في الأصل من صفات الله تعالى، إذ ليس لأحد دونه تحليل شيء ولا تحريمه على الحقيقة، فإذا استحّل ما حرّم الله تعالى يكون منازعا فيما تفرّد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام