المطلب الرابع
دلالة الإشارة
هذا المطلب يُمْكِن تقسيم الحديث فيه على النحو التالي:
1 -تعريف الإشارة لغةً.
2 -تعريف دلالة الإشارة اصطلاحًا.
3 -شروط دلالة الإشارة.
4 -أمثلة دلالة الإشارة.
ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي ..
الإشارة في اللغة: مَصْدَر"أشار"؛ يقال"أشار الرَّجُل يشير إشارةً"إذا أومأ بيديْه، ويقال"شَوَّرْتُ إليه بِيَدي وأَشَرْتُ إليه"أيْ لَوَّحْتُ إليه وأَلَحْتُ أيضًا، و"أشار إليه باليد"أومأ وأشار عليه بالرأي (1) .
عَرَّف الأصوليّون دلالة الإشارة أو إشارة النَّصّ بتعريفات عِدَّة، أَذكر منها ما يلي:
التعريف الأول: العمل بما ثَبَت بنَظْمه لغةً لكنّه غَيْر مقصود ولا سيق له النَّصّ وليس بظاهر مِن كُلّ وَجْه (2) .
وهو تعريف البزدوي رحمه الله تعالى، واختاره النسفي رحمه الله
(1) يُرَاجَع لسان العرب 4/ 437
(2) أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 174، 175
تعالى (1) .