فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 296

المطلب الرابع

دلالة الإشارة

هذا المطلب يُمْكِن تقسيم الحديث فيه على النحو التالي:

1 -تعريف الإشارة لغةً.

2 -تعريف دلالة الإشارة اصطلاحًا.

3 -شروط دلالة الإشارة.

4 -أمثلة دلالة الإشارة.

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي ..

الإشارة في اللغة: مَصْدَر"أشار"؛ يقال"أشار الرَّجُل يشير إشارةً"إذا أومأ بيديْه، ويقال"شَوَّرْتُ إليه بِيَدي وأَشَرْتُ إليه"أيْ لَوَّحْتُ إليه وأَلَحْتُ أيضًا، و"أشار إليه باليد"أومأ وأشار عليه بالرأي (1) .

عَرَّف الأصوليّون دلالة الإشارة أو إشارة النَّصّ بتعريفات عِدَّة، أَذكر منها ما يلي:

التعريف الأول: العمل بما ثَبَت بنَظْمه لغةً لكنّه غَيْر مقصود ولا سيق له النَّصّ وليس بظاهر مِن كُلّ وَجْه (2) .

وهو تعريف البزدوي رحمه الله تعالى، واختاره النسفي رحمه الله

(1) يُرَاجَع لسان العرب 4/ 437

(2) أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 174، 175

تعالى (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت