التعريف الأول: فَهْم التعليل مِن إضافة الحُكْم إلى الوصف المناسب.
وهو تعريف حُجّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى، واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى (1) .
التعريف الثاني: اقتران اللفظ بحُكْم لو لم يَكُنْ لِلتعليل لَكان بعيدًا.
وهو تعريف ابن الحاجب رحمه الله تعالى، واختاره الفتوحي رحمه الله تعالى (2) .
التعريف الثالث: تعليل الحُكْم بما اقترَن به مِن الوصف المناسب.
وهو تعريف الطوفي رحمه الله تعالى (3) .
التعريف الرابع: دلالة اللفظ على لازِم مقصود بسبب قرانه بما لو لم يَكُنْ هو عِلَّةً له لَكان بعيدًا.
وهو تعريف أمير بادشاه رحمه الله تعالى (4) .
والأَوْلى عندي: تعريف دلالة الإيماء (التنبيه) بأنَّهَا: اقتران اللفظ بحُكْم مضاف إلى وَصْف مناسِب يُفْهَم منه عِلِّيَّتُه لِلحُكْم ..
وهو مُقْتَبَس مِن التعريفات السابقة كُلّها.
ويُمْكِن حَصْر شروط دلالة الإيماء فيما يلي:
1 -وجود حُكْم شَرْعيّ.
2 -اقتران هذا الحُكْم بوصف مناسِب.
(1) يُرَاجَع: المستصفى /264 وروضة الناظر 2/ 771
(2) يُرَاجَع: المختصر مع شَرْح العضد 2/ 171، 172 وشَرْح الكوكب المنير 3/ 477
(3) يُرَاجَع مختصر الروضة 2/ 712
(4) يُرَاجَع تيسير التحرير 1/ 92
3 -أنْ يَكون هذا الوصف عِلَّةً لِلحُكْم المذكور.