الحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه على النحو التالي:
1 -تعريف الاقتضاء.
2 -شروط الاقتضاء.
3 -أركان الاقتضاء.
4 -أقسام دلالة الاقتضاء.
ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي ..
والاقتضاء لغةً: الطلب، ومنه"اقتضى دَيْنَه وتقاضاه"أيْ طَلَبَه، و"استقضَى فلانًا"طَلَب إليه أنْ يقضيه (2) .
(1) عَبَّر الحنفيّة عن هذا المطلب بـ (اقتضاء النَّصّ) أو (المقتضى) ، وكذلك الحال في الدّلالتيْن التّاليتيْن ..
وعَبَّر غَيْر الحنفيّة عنه بتعبيريْن:
الأول: (الاقتضاء) .
وهو ما عليه الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ ومَن تَبِعه.
والثاني: (دلالة الاقتضاء) .
وهو اختيار الفخر الرازي والآمدي والقرافي رحمهم الله تعالى.
يُرَاجَع: المستصفى /263 وروضة الناظر 2/ 770 والمحصول 1/ 83 والإحكام 3/ 72 وأصول الشاشي /108 وأصول السرخسي 1/ 248 وشَرْح تنقيح الفصول /53 وكَشْف الأسرار لِلبخاري 1/ 188 والمنار مع حاشية نسمات الأسحار /148 والتوضيح مع التنقيح 1/ 256
(2) يُرَاجَع: الصحاح 6/ 2464 ولسان العرب 15/ 187 والقاموس المحيط 4/ 381 وكَشْف الأسرار لِلبخاري 1/ 188 وحاشية نسمات الأسحار /149 وعمدة الحواشي /111
واصطلاحًا: عَرَّفه الأصوليّون بتعريفات عِدّة، أَذكر منها ما يلي:
التعريف الأول: الذي لا يَدُلّ عليه اللفظ ولا يَكون منطوقًا به ولكنْ يَكون مِن ضرورة اللفظ.
وهو تعريف حُجَّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى (1) .